مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يجب على أعضاء مجلس المحاسبة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون تتضمن اعفاء صريحا أن يحفظوا، ولو بعد أنتهاء مهامهم، سر التحريات والمداولات، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن افشاء الوقائع والوثائق المكتوبة أو المعلومات التي اطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبة ممارستها.