مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 78
يكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة اقتراحات التعيين والترقية.
ولهذا الغرض، يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل، وكذلك على تنقيط أعضاء مجلس المحاسبة وتقديرهم.
يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في العرائض التي يقدمها له أعضاء مجلس المحاسبة إثر نشر قائمة التأهيل.