مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الاول — تكوينه وعمله
المادة 65
يكون قابلا لأن ينتخب كل عضو في مجلس المحاسبة مرسم. غير أن أعضاء مجلس المحاسبة الذين كانوا موضوع عقوبات تأديبية لا يكونون قابلين لأن ينتخبوا طوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات. وإذا تعرض العضو المنتخب لعقوبة تأديبية بعد انتخابه، وجب تعويضه طبقا لأحكام المادة 68 أدناه.