مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة › القسم الاول — تكوينه وعمله
المادة 62
عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه يتكون مجلس أعضاء مجلس المحاسبة من :
رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا
- المراقب العام، رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين اثنين منتخبين
- محتسبين اثنين منتخبين.
يجدد الاعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات. ويقرر رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تطبيق هذا الحكم.