مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 61
إن عضو مجلس المحاسبة الذي لم يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عملا تأديبيا، وتبين فيه نقص مهني، يمكن أن يستنزل إلى السلك الذي كان ينتمي إليه قبل تعيينه بصفة عضو في مجلس المحاسبة، أو يقبل التماسه الحصول على حقوقه في التقاعد، أو يعزل.
وتطبق حينئذ، الشكليات نفسها المطلوبة في المجال التأديبي.