الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
يمكن أن يوضع تحت تصرف مجلس المحاسبة أعوان القطاع العمومي، الذين ينتمون لأسلاك التفتيش أو الرقابة، أو الذين مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير وتتوفر فيهم شروط المؤهلات والخبرة الواردة في المواد من 17 الى 22 من هذا المرسوم، وذلك بوصفهم محتسبين أو مستشارين في مهمة مؤقتة ولمدة أقصاها خمس
(5) سنوات بغية مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته .
ويوضعون في حالة انتداب من سلكهم الاصلي.
ويخضعون للواجبات نفسها التي يخضع لها أعضاء مجلس المحاسبة كما ينتفعون بنفس الحقوق التي ينتفع بها هؤلاء.