مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 57
لا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلها رئيس مجلس المحاسبة الذي يتعين عليه أن يتخذ قراره خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويبتدى أثر الاستقالة من تاريخ قرار رئيس مجلس المحاسبة.