مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 55
فضلا عن الوفاة، ينجم انتهاء المهام الذي ينجر عنه فقدان صفة عضو مجلس المحاسبة، عما يأتي :
الاستقالة، التسريح، 4 العزل، الاحالة على التقاعد.
وزيادة على ذلك، ينجر فقدان صفة العضو في مجلس المحاسبة عن فقدان الجنسية.