الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 54
يقرر رئيس مجلس المحاسبة الإحالة على الاستيداع بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة لفترة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.
ويمكن تجديدها مرتين لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقاطع الاول والثاني والخامس | من المادة 52، وأربع مرات لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين الثالث والرابع من هذه المادة نفسها.
ويعاد إدراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بعد انقضاء هذه الفترة.
الفقرة الرابعة انتهاء المهام