مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 51
يعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بقوة القانون عند انتهاء انتدابه، ولو كان زائدا من العدد المقرر.
ويمكن إنهاء انتدابه خلال الفترة التي انتدب لها، بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة المعني، وبعد موافقة رئيس مجلس المحاسبة ومسؤول الادارة أو الهيئة | المستقبلة.
الفقرة الثالثة الاحالة على الاستيداع