مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يوضع في الرتبتين وفي المجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة الآتي ذكرهم :
الرتبة الأولى : المستشارون :
المجموعة الأولى : المستشارون الرئيسيون المجموعة الثانية : المستشارون ، المجموعة الثالثة : المستشارون المساعدون.
الرتبة الثانية : المحتسبون :
المجموعة الأولى : المحتسبون الرئيسيون المجموعة الثانية : المحتسبون المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون.