مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 42
ينتفع أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعون في التكوين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الابقاء على راتبهم الاستدلالي، ما عدا التعويضات المذكورة في المادتين 38 و 39 أعلاه.