مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 40
يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التمثيل يحدد مبلغه ب 6000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري خاص عن التبعات بمبلغ ستة آلاف (6.000) دينار جزائري ".