مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 35
تترجم الترقية في المجموعات والرتبتين والتعيين في المهام عن طريق الترتيب بمقتضى الرتبة أو المجموعة أو الوظيفة الجديدة في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)