الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 33
يتولى المسؤولون الآتي ذكرهم إعطاء العلامة لأعضاء مجلس المحاسبة وفق ما يأتي :
- رؤساء أقسام الرقابة للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين.
ورؤساء أقسام الرقابة يتلقون رأي المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة.
المراقب العام للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين، الذين يعملون في المراقبة العامة، وعلى العموم، مسؤول الهيكل الذي عين فيه عضو وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة عن مدة العمل | مجلس المحاسبة.
داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية .
تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2% عن كل سنة ممارسة وفي حدود 50% من المرتب الاساسي.