مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 32
يترتب على تقدير أعضاء مجلس المحاسبة اعطاؤهم علامة تستخدم قاعدة في إعداد قائمة التأهيل.
وللتسجيل في قائمة التأهيل، يدخل في الحسبان بكيفية رئيسية التقدير العام طوال سير الحياة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة وكذلك الأشغال التي ينجزونها والعناصر المكونة للملف الاداري.