مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 25
يعين الاعضاء من الرتبتين الأولى والثانية بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة بعد أن يعرب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة.
الفقرة الثالثة أحكام خاصة تنطبق على الأعضاء الآخرين