مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 24
يلزم المترشحون الناجحون في المسابقات الخارجية على أساس الاختبارات والشهادات المنصوص عليها أعلاه بقضاء تدريب مدته سنة واحدة. وبعد انقضاء فترة التدريب وإعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بترسيم أولائك الناجحين، أو بتمديد تدريبهم مدة سنة أخرى، أو إعادة إدماجهم في سلكهم الاصلي، أو تسريحهم.