الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 21
يوظف المستشارون حسب ما يأتي:
عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر الذين لهم خبرة مهنية مدتها اثنا عشر (12) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، بالانتقاء من بين المحتسبين الرئيسيين المسجلين في قائمة التأهيل الذين يتوفر فيهم تباعا ما يأتي :
أقدمية أربع (4) سنوات بصفة محتسب رئيسي مرسم عند تاريخ إعداد قائمة التأهيل أقدمية سنتين (2) ابتداء من تاريخ إدماجهم في المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى، إذا اعتبرت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، وذلك بعد موافقة مطابقة يعرب عنها مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. i المادة 22 يوظف المستشارون الرئيسيون حسب ما يأتي :
- عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المستشارين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مستشار مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل.
الفقرة الثانية احكام مشتركة تنطبق على اعضاء الرتبتين الاولى والثانية