مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 18
يوظف المحتسبون المساعدون عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.