مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 17
يجب على كل مترشح لصفة العضو في مجلس المحاسبة أن يستوفي الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
الفقرة الاولى أحكام خاصة بأعضاء الرتبتين الأولى والثانية