الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 15
يشارك أعضاء الرتبة الاولى في إعداد البرنامج السنوي لنشاط الهيكل الذي يعينون فيه. ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن مناهج الفحص.
وإنهم لمسؤولون عن الاشراف على عمليات الرقابة باعتبارهم مقررين. وبهذه الصفة، يكلفون بتحضير مهمة الرقابة أو الدراسة، ويقترحون برنامج إنجازها، ويوزعون المهام بين أعضاء المهمة الذين يساعدونهم، ويتولون قيادة الاشغال وتنسيقها والاشراف عليها، ويقدمون تقريرا دوريا عن تطور تنفيذ المهمة، ويحررون تقرير الرقابة.
وفي هذا الإطار، يعربون خاصة عن استنتاجاتهم وتوصياتهم التي من شأنها أن تحسن تنظيم الهيئات التي تتم مراقبتها، وتحسن تسييرها.
ويمكن أن يعينوا زيادة على ذلك مقررين مضادين قصد القيام بالتحليل النقدي لتقارير المقررين.