مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 14
يقوم أعضاء الرتبتين الأولى والثانية بأشغال الفحص والتحقيق أو الدراسة، المسندة اليهم.
وفي هذا الاطار، ينفذون برنامج النشاط بغية تحقيق الاهداف المسطرة وخلال الآجال المحددة.