مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 9
تشتمل أقسام الرقابة والغرف الجهوية على قطاعات الرقابة التي لا يمكن أن يقل عددها عن اثنين ( 2 ) ولا أن يفوق عددها الخمسة ( 5 ) .
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد اقسام الرقابة التي يتكون منها كل قسم أو كل غرفة جهوية، كما يبين بدقة مجال تدخل كل واحد منها.