مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 8
ريثما تقام الغرف الجهوية فعلا، ينشأ قسم يكلف برقابة مالية الجماعات الاقليمية، والهيئات والمؤسسات العمومية، ذات الوجهة الجهوية أو المحلية، والمساعدات التي تمنحها المحاسبة. الجماعات الاقليمية وتكون خاضعة لرقابة مجلس