مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 7
ينظم مجلس المحاسبة في ستة ( 6 ) أقسام رقابة تكلف تباعا بالرقابة في الميادين الآتية : 1 الموارد - المالية - الشؤون الاقتصادية
2 - السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية
3 - التربية - التكوين
4 - الصحة العمومية - الشؤون الاجتماعية
5 - التجهيز . 6 - الاتصالات والنشاطات الانتاجية والخدمات.
يضبط رئيس مجلس المحاسبة بمقرر توزيع المهام بين أقسام الرقابة.