الفصل الأول — .. احكام عامة
المادة 5
تحدث لجنة للبرامج والتقارير" تكلف بما يأتي :
- تحدد أهداف التدقيق وحلقاته
- تضبط مواضيع الرقابة تبت في اقتراحات البرامج السنوية للأعمال التي تقدمها مختلف هياكل مجلس المحاسبة تضبط البرنامج السنوي لنشاط المؤسسة، وتعرضه على رئيس مجلس المحاسبة ليوافق عليه تتابع وتقوم تنفيذ البرامج الموافق عليه، وذلك على أساس حصائل الأعمال التي تعدها دوريا هياكل مجلس المحاسبة، وتضبط كل التدابير الكفيلة بتحسين نتائج الأشغال وفعاليتها.
وتتمثل مهمة اللجنة ، زيادة على ذلك، في ضبط ما يأتي والمصادقة عليه :
تقرير مجلس المحاسبة الموجه إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المطلوب تقديمه الى المجلس الشعبي الوطني،
- تقارير مجلس المحاسبة الخاصة بالمشاريع التمهيدية للقانون الذي يتضمن ضبط الميزانية.
يرأس لجنة البرامج والتقارير رئيس مجلس المحاسبة وتتكون هذه اللجنة من :
نائب الرئيس
- المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة رؤساء الغرف الجهوية.
تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المحاسبة.
وتزود بكتابة دائمة توضع تحت سلطة نائب الرئيس.
ولاتضم الكتابة المذكورة الا أعضاء من مجلس المحاسبة.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر تشكيل هذه الكتابة، ومهامها، وقواعد عملها.