الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 45
يزود أعضاء مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تشهد على صفتهم وتخولهم، تحت مسؤوليتهم، ممارسة سلطات التحري وحقوق الدخول والاطلاع المنصوص عليها في القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة | 1990 المذكور أعلاه.
ويجب عليهم أن يظهروها في بداية تحرياتهم في عين المكان الى مسؤول المصلحة أو الهيئة المعتزم مراقبتها وان لم | يكن فالى عون المصالح المالية الحاضر الأعلى رتبة.
ويساوي تسليم هذه البطاقة تخويل صاحبها، في حالة تعيينه مقررا، معاينة رفض التقديم والعراقيل المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويتحتم ارجاع بطاقة العضو في مجلس المحاسبة في حالة التوقيف النهائي لمهام صاحبها، أو تودع بين يدي المراقب العام في حالة التوقيف المؤقت عن النشاط في المؤسسة، لاسيما في حالة الاحالة على الاستيداع أو الانتداب.