الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 44
اذا لاحظ المقرر خلال عمليات الفحص، أو لاحظ أحد مساعديه المحتملين ان اقتضى ، الأمر، وقائع أو اطلع على وثائق أو معلومات من شأنها أن تلحق مساسا بالأمن الوطني لو أفشيت، فانه يمسك عن اجراء الفحوص ويخطر فورا رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية الذي ينتمي إليه. وتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لضمان صرامة الطابع السري المرتبط بتلك الوقائع والوثائق أو المعلومات، ويخبر بذلك رئيس مجلس المحاسبة دون أي تعطيل.