الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 43
اذا كانت المعلومات أو الأخبار، أو الوثائق المطلوبة أو المبلغة الى مجلس المحاسبة قصد توفير احتياجاته أثناء فحوصه، أو اذا كانت نتائج التحريات لو حصل أن أفشيت من شأنها أن تمس بالأمن الوطني، يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ تطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كل التدابير الضرورية لضمان طابع السرية المرتبط بهذه المعلومات والأخبار والوثائق أو النتائج. ويعين بقدر الحاجة أعضاء مجلس المحاسبة الذين يكلفون بالتكفل بالملفات التي تشتمل على مثل تلك المعلومات.