الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 42
اذا كانت الرقابة تثير مسائل تتعلق بميدان تدخل هيكلي رقابة أو أكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكون فرقة مختصة توضع تحت سلطة رئيس قسم رقابة أو رئيس غرفة جهوية، ويحدد تشكيلها بمقرر.
يعرض التقرير الذي تحرره الفرقة المختصة إثر قيامها بمهمتها للدراسة النقدية التي تقوم بها جماعة يقرر تشكيلها رئيس مجلس المحاسبة من بين رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية ورؤساء القطاعات. وتتمتع هذه الجماعة بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الجماعة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.