الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 41
إذا كان الملف المعروض على الجماعة لفحصه يشتمل على وقائع أو أوضاع تستوجب اطلاع السلطات المختصة عليها، تطبيقا للقانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الجماعة تحدد معاينتها وآراءها وملاحظاتها، وتدونها في مذكرة تقديرية. وتعرض هذه المذكرة التقديرية التي تصادق عليها الجماعة على رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغها الى السلطات المختصة.
واذا تضمن الملف وقائع قد تأخذ وصفا جزائيا حسب القوانين المعمول بها، تستوجب اطلاع المراقب العام السلطات المعنية والمحاكم الجزائية المختصة اقليميا، فان الجماعة تدون الوقائع الملاحظة في تقرير ظرفي بعد أن تقرر النتائج النهائية للرقابة. ويرسل هذا التقرير بعد المصادقة عليه الى المراقب العام. ويعلم هذا الأخير السلطات المعنية ويخطر بعريضة النائب العام المختص اقليميا ويرسل اليه الملف.
واذا اعتقد أن الوقائع المسرودة لا تأخذ أوصافا جزائية حرر تقريرا لرئيس مجلس المحاسبة يضمنه ملاحظاته. وفي هذا الاطار يعيد هذا الأخير ملف القضية الى قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية، المجتمعة في لجنة موسعة قصد استكمال الفحص المحتمل والدراسة الثانية