مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الأول — .. احكام عامة
المادة 3
يعين ويوزع رئيس مجلس المحاسبة، في حدود اختصاصاته المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة والمستخدمين الآخرين الذين لا يخضعون لطريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مسؤولي الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته.
واذا تغيب رئيس مجلس المحاسبة، أو وقع له مانع يخلفه نائب الرئيس، وان لم يكن فرئيس القسم الأكثر أقدمية.