مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 39
يحيل رئيس الجلسة القضية على المداولة بعد أن يطلع على تقرير المقرر، وتلقي الأجوبة، واقتراحات المقرر المضاد، واستنتاجات المراقب العام.
وتفصل الجماعة في القضية بأغلبية أصوات أعضائها.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .