مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 38
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أو بناء على طلبه، يمكن نائب الرئيس أن يحضر جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية للرقابة وفي هذه الحالة، يتولى رئاستها. 26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية