الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 37
يعرض رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية، بمجرد استلامه استنتاجات المراقب العام الكتابية كامل الملف على جماعة تتولى ضبط ما ينبغي أن يترتب عن الرقابة.
وتتكون هذه الجماعة من :
رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني، رئيس القطاع المهني المقرر المضاد.
ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يقرر توسيع الجماعة الى رئيس قطاع آخر أو رئيسي قطاعين آخرين من بين رئيسي قطاع القسم أو الغرفة الجهوية المعنيين اذا كانت طبيعة و / أو أهمية الملف المتناول بالفحص تتطلب ذلك. ويمكن الاستعانة عند الحاجة بأعضاء آخرين في قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية بغية توسيع تشكيلة الجماعة، وهذا باستثناء أولئك الذين شاركوا في التحريات.
ويمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقرر توسيع الجماعة ويستعين بواحد أو اثنين من رؤساء القطاعات من قسم رقابة آخر أو غرفة جهوية أخرى.
ويحضر المقرر جلسة الجماعة متمتعا بحق المداولة لكنه لا يصوت.