مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 35
يعين مقرر مضاد، بعد تسلم الأجوبة، أو عند انعدام الأجوبة وانقضاء الأجل المحدد، ويتولى تعيينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية من بين رؤساء القطاعات غير رئيس القطاع المعني، ومن بين المستشارين اذا اقتضى الأمر.
يقوم المقرر المضاد بتحليل كامل الملف ويقدم اقتراحات كتابية معللة فيما يخص النتائج التي ينبغي أن تترتب على الرقابة المتممة.