مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 33
عملا بالشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يقدم التقرير الأولي قبل تبليغه للمسؤولين المعنيين في المصالح المراقبة الى جماعة تتكون من رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية ورئيس القطاع المعني.
وتتولى هذه الجماعة دراسة التقرير المذكور دراسة نقدية.
ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يأمر باستكمال الفحص إن رأى ذلك ضروريا.