الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 32
المقرر مسؤول عن الاشراف على عمليات الفحص والتحقيق. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في اطار الآجال المحددة، يضبط المهام التي يجب أن يتكفل بها كل واحد من المساعدين المحتملين، كما يحدد أجال التنفيذ يتابع ويراقب تنفيذ عمليات الفحص يتأكد من أن ذلك أنجز في حدود الآجال المحددة.
- وبعد اتمام عمليات الفحص أو التحقيق بدون المقرر كتابيا في تقرير أولي معايناته وملاحظاته واستنتاجاته. ولهذا الغرض يسلم له كل واحد من مساعديه المحتملين تقريرا جزئيا مدونة فيه نتائج أشغال الفحص التي كلف بها.
ويختتم المقرر تقريره باقتراحات مؤقتة بخصوص ما ينبغي اعتماده، تطبيقا للقانون من جراء المعاينات والملاحظات المدونة في التقرير.