مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 31
يعين رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية لكل عملية فحص أو تحقيق، بناء على اقتراح رئيس القطاع المعني، مقررا من بين المستشارين أو المحتسبين، كما يعين الأعضاء المكلفين بمساعدته إن اقتضى الأمر، وتبين في المقرر الذي يتضمن تعيين المقرر طبيعة عمليات الفحوص المطلوب القيام بها، ومدى اتساعها، والسنوات المالية المعنية والآجال المحددة لتسليم تقرير الفحص.