مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 29
تحدد أعداد المستخدمين غير المذكورين أعلاه اللازمين لعمل مصالح مجلس المحاسبة بمقرر مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.