مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 26
تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بتحضير تقديرات النفقات اللازمة لعمل مجلس المحاسبة وتجهيزه وبتنفيذ الميزانية الموافق عليها.
كما تمسك المحاسبة الادارية لمجلس المحاسبة.