الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 21
تتولى مديرية الدراسات والوثائق ما يأتي :
- تقوم بأية دراسات في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية التي تكون لها علاقة بمهام مجلس المحاسبة، تمسك وتسهر دوما على ضبط البطاقية وبنك للمعلومات الخاصة بالادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة
- تعد وتضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم تنظيم الادارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وتحكم سيرها، لاسيما النصوص السارية على تسيير ماليتها، تكون وتسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجيات كل هياكل مجلس المحاسبة، كما تقوم بأي بحث وثائقي تطلبه غرف المجلس وفق ما تحتاجه في الأشغال المسندة اليها.
- تعد وتتابع تطبيق المخطط الرئيسي لادخال الاعلام الآلى على أعمال مجلس المحاسبة وأشغاله وتصمم الأنظمة الاعلامية الآلية التي تمكن من إتقان جودة تدخلات المؤسسة وفعاليتها.