مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الثاني — المراقبة العامة
المادة 14
يساعد المراقب العام في ممارسة اختصاصاته القانونية، كما يمكن أن يمثله أعضاء آخرون في | مجلس المحاسبة. ويعين هؤلاء بناء على اقتراحه أو بعد موافقته بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
يأخذ تسمية المراقبين أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعينون لتمثيل المراقب العام في جلسات الأقسام والغرف الجهوية وقطاعات الرقابة.