الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الثاني — المراقبة العامة
المادة 13
يضطلع المراقب العام، في اطار الاختصاصات التي يسندها اليه القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 بما يأتي :
- يمسك جدول الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الخاضعين لالزامية تقديم الحسابات أمام مجلس المحاسبة، يسهر على تقديم الحسابات والمستندات المثبتة حسب الأشكال والآجال التنظيمية يتأكد من مدى الامتثال للأوامر والتوصيات الموجهة الى الأمرين بالصرف والمحاسبين أو المسيرين المعنيين يحضر أو يكلف من يمثله في جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية المنعقدة للمداولة، والتي يعرض عليها استنتاجاته و/ أو ملاحظاته الشفاهية
- يخطر بعريضة المحاكم الجزائية المختصة اقليميا بغية تطبيق أحكام المواد من 59 الى 67 من القانون رقم | 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم
- يتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة.