الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 11
يخطط رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية، وينشطون ويتابعون وينسقون ويراقبون أعمال الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم وأعمال الأعضاء المعينين فيها.
وبهذه الصفة يقومون بما يأتي :
يعرضون على رئيس مجلس المحاسبة مقترحات لاعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج الموافق عليه يوزعون الأشغال على القطاعات التي يتكون منها قسمهم أو تتكون منها غرفتهم الجهوية، ويسهرون على حسن تتنفيذها، ويقومون نتائجها يسهرون كل في مستوى الهيكل الموضوع تحت سلطته على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير المؤسسة، يتأكدون من جودة الأشغال المنجزة داخل هياكلهم ويسهرون على الاستمرار في تحسين مستوى أعضاء مجلس المحاسبة المعينين فيها، يسهرون على تطبيق منهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه، ويقدمون أي اقتراح لتحسينها، يسهرون على استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرف هيكلهم، استخداما رشيدا وفعالا، يعلمون رئيس مجلس المحاسبة دوريا بمدى تنفيذ .. برنامج النشاط الموافق عليه، وبالنتائج المستخلصة، ويتخذون كل التدابير لتحسين مردودية أشغال المؤسسة وجودتها في حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية رئيس القطاع الأكثر أقدمية، وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي.