مرسوم تنفيذي رقم 91-70
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384
المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي : 1 وضع جرد كيفي وكمي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يعين أعضاءها وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد.
2 - تحديد إجراءات الاتصال والاشعار والوثائق المتصلة بموضوع النقل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.