المادة الأولى
يحل المركز المتخصص لاعادة التربية الذي يحمل رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية المحدث بموجب أحكام المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة :2 يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه نقل :
نشاطات إعادة التربية الى المؤسسات المتخصصة في اعادة التربية الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل التابعة للمركز المتخصص لاعادة التربية رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية الى المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين الموضوع تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية.