المادة 3
يبين الحساب رقم 303-510 ما يلي :
في باب الايرادات :
المبلغ من أصل الالتزامات الصادرة عن المؤسسات والهيئات العمومية المستفيدة من التسبيقات المخصصة من هذا الحساب، على سبيل التسديد.
في باب النفقات :
التسبيقات المخصصة من الخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامج الاستثمارات الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1988، في حدود القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة.
وينتج عن منح هذه التسبيقات بالمقابل اصدار المؤسسات والهيئات العمومية لسندات ديون تكتتب لصالح - الخزينة في شكل التزامات.