المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش وكيفيات ذلك، الملحق سعر بيع الاسمدة في مختلف مراحل توزيعها الوحدة = دج / طن الحد الاقصى سعر البيع حد الربح سعر البيع تعيين الاسمدة للاسعار عند الانتاج حد التنظيم للموزع النترات الأمونية 3305 1352 210
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 2030 210 الاسمدة الثنائية التركيب 1897 210 الاسمدة الثلاثية التركيب 2112 210 للموزع للمستعملين 1562 125 1687 2240 125 2365 2107 125 2232 2322 125 2447